Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
الفصل الثاني
تنظيم أعمال التأمين
تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين
المادة (3): يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال