المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل الثاني ‏

تنظيم أعمال التأمين ‏

تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ‏

المادة (3): يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *