المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (17): تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل: ‏

أ ـ الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة. ‏

ب ـ احتياطي الأقساط عن الأخطار السارية /غير المنتهية بنهاية السنة المالية/ وفق الأسس والنسب التي تحددها الهيئة. ‏

ج ـ احتياطي التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع الإخطارات عن الحوادث والمطالبات المتعلقة بها. ‏

د ـ احتياطي إضافي مُقدر لحوادث وقعت ولم يُبلغ عنها. ‏

هـ ـ أية احتياطيات أخرى ترى الهيئة وجوب تشكيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *