Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (17): تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل:
أ ـ الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة.
ب ـ احتياطي الأقساط عن الأخطار السارية /غير المنتهية بنهاية السنة المالية/ وفق الأسس والنسب التي تحددها الهيئة.
ج ـ احتياطي التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع الإخطارات عن الحوادث والمطالبات المتعلقة بها.
د ـ احتياطي إضافي مُقدر لحوادث وقعت ولم يُبلغ عنها.
هـ ـ أية احتياطيات أخرى ترى الهيئة وجوب تشكيلها.