Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (18): على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي:
أ ـ هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها.
ب ـ المبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.
ج ـ المخصصات الفنية المحسوبة والمقدرة في نهاية كل سنة مالية.
د ـ الأموال والاحتياطيات والاستثمارات التي يقتضي إبقاؤها أو استثمارها في الجمهورية العربية السورية وتحديد مجالات ونسب هذه الاستثمارات