المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (18): على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي: ‏

أ ـ هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها. ‏

ب ـ المبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه. ‏

ج ـ المخصصات الفنية المحسوبة والمقدرة في نهاية كل سنة مالية. ‏

د ـ الأموال والاحتياطيات والاستثمارات التي يقتضي إبقاؤها أو استثمارها في الجمهورية العربية السورية وتحديد مجالات ونسب هذه الاستثمارات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *