المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

مادة (48): يصدر وزير المالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *