Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
مادة (48): يصدر وزير المالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (48): يصدر وزير المالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.