المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

الفصل الأول ‏

أحكام عامة ‏

مادة 1 ـ يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم (1و2) الملحقين بهذا المرسوم التشريعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *