Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1 ـ يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم (1و2) الملحقين بهذا المرسوم التشريعي