المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 5 ـ يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية: ‏

آ ـ إلصاق طابع مالي. ‏

ب ـ الختم بالسمة الخاصة. ‏

ج ـ الدفع النقدي لقاء إيصال ‏

د ـ اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة. ‏

هـ بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية. ‏

تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *