Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 5 ـ يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
آ ـ إلصاق طابع مالي.
ب ـ الختم بالسمة الخاصة.
ج ـ الدفع النقدي لقاء إيصال
د ـ اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.
هـ بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية.
تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه