المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

الفصل الثاني ‏

معدلات وقواعد تسديد الرسم ‏

مادة 9 ـ آ ـ يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة. ‏

ب ـ تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *