Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
الفصل الثاني
معدلات وقواعد تسديد الرسم
مادة 9 ـ آ ـ يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
ب ـ تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة