المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 14 ـ لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *