Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 14 ـ لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.
مادة 14 ـ لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.