Call us now:
130 – عقار – قاضي عقاري دائم – قرار إداري – حجية – فسخ سند تمليك
قرارات القاضي العقاري الدائم قرارات إدارية ليس لها حجية تمنع الادعاء بفسخ سند التمليك أمام القاضي العادي.
المناقشة
حيث أن الدعوى قامت على طلب الحكم بفسخ سند التمليك الذي استحصل عليه المطعون ضدهم وتسجيل الأرض باسم الدولة فقضت محكمة أول درجة برد الدعوى تأسيساً على الأدلة التي أشارت إليها ولخصتها في حكمها.
وحيث أن محكمة الاستئناف عمدت إلى رد الاستئناف إعمالاً لقوة القضية المقضية الناجمة عن صدور قرار القاضي العقاري الدائم في مواجهة أملاك الدولة وهي الجهة الطاعنة وعدم سلوك طريق الاستئناف ضد هذا القرار العقاري مما حال في رأي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه دون سماع الدعوى الراهنة بسبب قيام قرار القاضي العقاري المبرم في الموضوع ذاته.
وحيث أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إنما يبدو مشوباً بالخطأ في تفسير القانون وفي تأويله ذلك أن قرار القاضي العقاري الدائم الذي يصدر في المناطق غير المشمولة بأعمال التحديد والتحرير هو قرار إداري ليس له حجية قضائية إزاء دعوى فسخ سند التمليك علاوة على أن الموضوع ليس هو ذاته في الدعويين إذ أن القاضي العقاري الدائم يصدر حكمه بحق الرجحان بين المتنازعين وهو حكم لا يحول دون حق الرجوع أمام القضاء العادي بموضوع آخر هو فسخ التسجيل الناجم عن قرار إداري أصدره القاضي العقاري الدائم بناء على طلب تسجيل اختياري كانت تتولاه لجان إدارية وحل محلها فيه حاكم الصلح بصفته قاضياً عقارياً وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك.
وحيث أن الطعن وارداً على الحكم بما يعرضه لموجب من موجبات النقض الذي يغني عن بحث أسباب الطعن الأخرى التي سكتت محكمة الموضوع عن تمحيصها ويبقى للجهة الطاعنة حق عرضها عليها لتقول كلمتها فيه على هدى القانون وأدلة الطرفين والواقع.
(نقض سوري رقم 183 أساس 1266 تاريخ 8 / 4 / 1970 – مجلة المحامون ص 279 لعام 1970)