المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 30 ـ تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *