Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 30 ـ تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
مادة 30 ـ تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي.