Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 35 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م.
رئيس الجمهورية
بشــــــــــــار الأســـــــــــد