المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 35 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشــــــــــــار الأســـــــــــد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *