اجتهادات محاكم القضاء العقاري 94

132 – عقار – قرار القاضي العقاري الدائم – تصرف – حق مكتسب – استمرار التصرف – تصريف جديد – تعديل التسجيل السابق

إن تسجيل العقارات من قبل القاضي العقاري الدائم بصفته حالاً محل مجالس الإدارة لا يعطي هذا التسجيل أي حق مكتسب بالتصرف إذا لم يستمر المتصرف بتصرفه. فإذا تصرف بنفس العقار شخص آخر جاز لهذا الأخير أن يقيم الدعوى أمام المحاكم العادية وتعديل تسجيل التصرف السابق بالقيود العقارية.

المناقشة
من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب فسخ قيد 1200 سهم من أصل 2400 سهم من العقارات رقم 234 و325 و233 من منطقة الدريكيش العقارية المسجلة باسم المطعون ضده وتسجيلها باسم الطاعن تأسيساً على أن هذا التسجيل قد تم لدى القاضي العقاري الدائم منذ عام 1948 دون حق لأن المتصرف الحقيقي فيها هو المدعي تصرفاً هادئاً علنياً ومستمراً وبنية التملك.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى رد دعوى المدعي أنه مضى على تسجيل المدعى عليه لعقاراته أكثر من 15 سنة مما يجعل حق المدعي ساقطاً بالتقادم.
وحيث أنه لا خلاف بين الطرفين أن العقارات موضوع الدعوى سجلت من قبل القاضي العقاري الدائم نتيجة لثبوت تصرفه وأن هذه العقارات لم تجر عليها عمليات التحديد والتحرير.
وحيث أن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن تسجيل العقارات من قبل القاضي العقاري الدائم بصفته حالاً محل مجالس الإدارة لا يعطي هذا التسجيل أي حق مكتسب بالتصرف إذا لم يستمر المتصرف بتصرفه فإذا تصرف بنفس العقار شخص آخر جاز لهذا الأخير أن يقيم الدعوى أمام المحاكم العادية لتثبيت تصرفه الجديد وتعديل تسجيل التصرف السابق بالقيود العقارية.
وحيث أن دعوى المدعي لا تخرج عن الادعاء بأنه هو المتصرف بالعقارات موضوع الدعوى ولم يكن للمدعى عليه أي تصرف عليها.
وحيث أنه كان على المحكمة أن تتثبت من صحة ادعاء المدعي بالتصرف المدعى به. حتى إذا ثبت لها تصرفه بالعقارات مدة الزمن المكسب لحق التصرف حكمت بتسجيل الحصص من العقارات المدعى بها باسمه وإذا ثبت لها عكس ذلك ردت دعوى المدعي.
وحيث أن القرار المطعون فيه خالف هذه الأحكام مما يتعين نقضه.
(نقض سوري رقم 298 أساس مدني 554 تاريخ 16 / 3 / 1978 – مجلة المحامون ص 284 لعام 1978)