Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /6/ يجب على المدير العلمى وجميع العاملين فى الدعاية الطبية بالمكتب العلمى التفرغ لاعمال المكتب وفق احكام هذا
القانون وعدم مزاولة اى عمل اخر0
مادة /6/ يجب على المدير العلمى وجميع العاملين فى الدعاية الطبية بالمكتب العلمى التفرغ لاعمال المكتب وفق احكام هذا
القانون وعدم مزاولة اى عمل اخر0