القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /6/ يجب على المدير العلمى وجميع العاملين فى الدعاية الطبية بالمكتب العلمى التفرغ لاعمال المكتب وفق احكام هذا

القانون وعدم مزاولة اى عمل اخر0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *