القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /7/ يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسم المقرر لاذن فتح المكتب العلمى وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *