Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /7/ يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسم المقرر لاذن فتح المكتب العلمى وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية0
مادة /7/ يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسم المقرر لاذن فتح المكتب العلمى وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية0