Call us now:
القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية
مادة /10/ يحال الى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من 1000 /2000 ليرة سورية كل من زاول
اعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها فى هذا القانون دون ان يكون مسجلا فى سجل مندوبى الدعاية الطبية بوزارة الصحة0