القانون رقم /7/ للعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

مادة /10/ يحال الى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من 1000 /2000 ليرة سورية كل من زاول

اعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها فى هذا القانون دون ان يكون مسجلا فى سجل مندوبى الدعاية الطبية بوزارة الصحة0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *