Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
المادة /5/ يتولى المدير ادارة المعهد ويمثله بصلاته مع الجهات الاخرى وامام القضاء
المادة /5/ يتولى المدير ادارة المعهد ويمثله بصلاته مع الجهات الاخرى وامام القضاء