القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /5/ يتولى المدير ادارة المعهد ويمثله بصلاته مع الجهات الاخرى وامام القضاء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *