القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

احكام عامة وختامية

المادة/12/يحل هذا المعهد محل مدرسة تعليم اللغة العربية للاجانب بدمشق التابعة لوزارة التربية والمحدثة بموجب المرسوم

التشريعى رقم/ 72/ لعام/ 1973/ م فى كل مالها من حقوق وماعليها من واجبات والتزامات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *