Call us now:
القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
احكام عامة وختامية
المادة/12/يحل هذا المعهد محل مدرسة تعليم اللغة العربية للاجانب بدمشق التابعة لوزارة التربية والمحدثة بموجب المرسوم
التشريعى رقم/ 72/ لعام/ 1973/ م فى كل مالها من حقوق وماعليها من واجبات والتزامات