Call us now:
قانون إنشاء المصارف
مادة/2/
يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية :
أولاً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام.
ثانياً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين