قانون إنشاء المصارف

مادة/2/
يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية :

أولاً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام.

ثانياً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *