قانون إنشاء المصارف

مادة/ 8/
أ- تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية.

ب- تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *