Call us now:
قانون إنشاء المصارف
مادة/ 8/
أ- تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية.
ب- تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي.
مادة/ 8/
أ- تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية.
ب- تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي.