القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة

المادة/7/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره

دمشق فى:25/12/1421/ هـ – 20/3/2001 م

رئيس الجمهورية

بشار الاســد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *