Call us now:
القانون 16 لعام 2001 المتعلق بضم خدمات العاملين بالدولة
المادة/7/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره
دمشق فى:25/12/1421/ هـ – 20/3/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الاســد
المادة/7/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره
دمشق فى:25/12/1421/ هـ – 20/3/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الاســد