Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة 3 ا يحصر بالقطاع العام استيراد الاسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الانظمة والتعليمات النافذة
ب تبقى سارية المفعول جميع الاحكام المطبقة فى وزارة الدفاع بشأن استيراد الاسلحة والذخائر والالعاب النارية