المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة 3 ا يحصر بالقطاع العام استيراد الاسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الانظمة والتعليمات النافذة

ب تبقى سارية المفعول جميع الاحكام المطبقة فى وزارة الدفاع بشأن استيراد الاسلحة والذخائر والالعاب النارية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *