Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة 6 تخضع حيازة اسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولايرخص بحيازتها الا لنوادى الرماية المرخصة اصولا ويحظر حملها خارج مقرات تلك النوادى
مادة 6 تخضع حيازة اسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولايرخص بحيازتها الا لنوادى الرماية المرخصة اصولا ويحظر حملها خارج مقرات تلك النوادى