المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة 6 تخضع حيازة اسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولايرخص بحيازتها الا لنوادى الرماية المرخصة اصولا ويحظر حملها خارج مقرات تلك النوادى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *