Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة 8 تحدد بقرارمن الوزير كمية الذخيرة التى يسمح للمرخص له بحيازتها او حملها وقواعد شرائها
مادة 8 تحدد بقرارمن الوزير كمية الذخيرة التى يسمح للمرخص له بحيازتها او حملها وقواعد شرائها