المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة 8 تحدد بقرارمن الوزير كمية الذخيرة التى يسمح للمرخص له بحيازتها او حملها وقواعد شرائها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *