Call us now:
141 – تحديد اختياري – مفاعيل التحديد الاختياري ت قرار تصديق المحاضر – تاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري – مهلة الاعتراض
1 – إن الدعوى المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 يجب استعمالها تحت طائلة السقوط خلال السنتين التاليتين للتاريخ الذي يصبح فيه نافذاً قرار تصديق محاضر التحديد والتحرير هو على أبعد حد من تاريخ تنفيذه وتسجيله في السجل العقاري.
2 – باعتبار أن المشرع أعطى للتحديد الاختياري نفس المفاعيل التي هي للتحديد الإجباري فإنه يتوجب تطبيق أحكام المادة 31 من القرار 186 بالنسبة للاعتراض.
1 – في الشكل
حيث أن المستأنف عليها ماري… استأنفت تبعياً الحكم البدائي وطلبت فسخه والحكم برد الدعوى لمرور أكثر من سنتين على المساحة الاختيارية.
وحيث أن للمسح الاختياري المفاعيل نفسها العائدة للمسح الإجباري.
وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 31 من القرار 186 يبقى المجال مفتوحاً لإقامة أية دعوى لدى المحاكم العادية للمعترضين أو للمدعين بحق ما اللذين لم يصدر بشأن اعتراضهم وادعائهم حكم أصبح له قوة القضية المقضية أو في حالة الاستئناف الذين لم يصدر حكم مبرم عن محكمة الاستئناف معطى وفقاً لأحكام هذا القرار.
وحيث أن هذا الحق يجب استعماله تحت طائلة السقوط خلال السنتين اللتين تليان للتاريخ الذي يصبح فيه نافذاً قرار تعديله محاضر التحديد.
وحيث أن التاريخ الذي يصبح فيه نافذاً قرار التصديق هو على أبعد حد تاريخ تنفيذه وتسجيله في السجل العقاري إذ بعد هذا التاريخ لا مجال للقول بأن القرار لا يزال غير أهل للتنفيذ بعد أن تنفذ فعلاً.
وحيث أنه يستفاد من الأسباب الموجبة للقرارات 44 و45 و46 التي عدلت القرارات 186 و188 و189 تحت عنوان التدابير المتعلقة بتصديق التحديد والتحرير المؤقت وتصفية الاعتراضات أن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 تبتدأ من تاريخ اختتام عمليات التحديد.
وحيث أن اختتام التحديد يسبق التسجيل.
وحيث أن التحديد لا يختتم في عمليات التحديد الاختياري. وإذا ما فسرت المادة 31 بوجوب انتظار قرار اختتام التحديد لبدء سريان مهلة السنتين فإنه تفقد الغاية التي يتوخاها المشترع عندما أنشأ التحديد الاختياري وإعطاءه نفس المفاعيل التي هي للتحديد الإجباري وتنتفي منه الضمانة التي يبقيها صاحبة فيقوم بمعاملات معقدة ويتعرض لمصاريف باهظة دون أية فائدة طالما أن حقه يبقى عرضة للطعن به إلى أن يحصل التحديد الإجباري ويصدر قرار باختتامه وتصديق محاضره.
وحيث أن محضر التحديد موضوع الدعوى سجل نهائياً في السجل العقاري في 12 / 3 / 1951 وبيع من المستأنف عليها بتاريخ 31 / 7 / 1951 والدعوى هذه قدمت في 4 / 5 / 1957 أي بعد أكثر من مرور سنتين على التسجيل.
وحيث أنه يقتضي عدم سماعها شكلاً بصورة قاطعة.
وحيث أن القاضي البدائي الذي قضى بخلاف ذلك قد خالف القانون في تفسيره للمادة 31 من القرار 186 تفسيراً خاطئاً وعرض حكمه للفسخ من هذا القبيل.
وحيث أنه لم يعد من فائدة لبحث باقي النقاط المدلى بها.
لهذه الأسباب تقرر قبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلاً وفي الأساس رد الاستئناف الأصلي. وقبول الاستئناف التبعي وفسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به بجواز سماع الدعوى. والحكم مجدداً بأن الدعوى غير مسموعة عملاً بالمادة 31 من القرار 186 لتقديمها بعد مهلة السنتين القانونية وردها لهذه الجهة.
(استئناف جبل لبنان المدنية قرار رقم الأساس 395 تاريخ 14 / 3 / 1962 – النشرة القضائية اللبنانية ص 348 لعام 1962)