Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/15/ يمنع اطلاق الالعاب النارية فى الطرق وداخل المنازل والمحلات العامة واماكن التجمعات
مادة/15/ يمنع اطلاق الالعاب النارية فى الطرق وداخل المنازل والمحلات العامة واماكن التجمعات