المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/15/ يمنع اطلاق الالعاب النارية فى الطرق وداخل المنازل والمحلات العامة واماكن التجمعات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *