Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/19/تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى من الوزير او من يفوضه بذلك
مادة/19/تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى من الوزير او من يفوضه بذلك