المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/19/تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى من الوزير او من يفوضه بذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *