Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/20/ التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى شخصية لا يجوز التنازل عنها الى الغير الا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص
مادة/20/ التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى شخصية لا يجوز التنازل عنها الى الغير الا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص